تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 27 باب من تحل له الصدقة )

1841 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم \ 1843 \

| 1 ( 28 باب فضل الصدقة )

1842 حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله \ 1844 \

1843 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٥٩٠