1804 حدثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة \ 1806 \
| 1 ( 13 باب صدقة الغنم )
1805 حدثنا بكر بن خلف ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير ثنا بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار \ 1807 \
1806 حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ثنا محمد بن الفضل ثنا بن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم