تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

304 - (838) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، ووكيع، عن كهمس، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة»، قالها ثلاثا، قال في الثالثة: «لمن شاء».

(838) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة: لمن شاء

57 - باب صلاة الخوف

1799 حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري ثنا حفص بن عبد الله السلمي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٥٧٤