كَفَاهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ كُفْرٌ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْعَاطِفُ //
٣٢٢ - حَدِيثُ
فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّومِ إِلَى الشَّامِ وَبَرْدُ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ //
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //
٣٢٣ - حَدِيثُ
فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ //
مِنَ الْأَمْثَالِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَبَيْنَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ تَدَارَؤُ فِي شَيْءٍ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَيَاهُ فِي
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة · الصفحة ٢٥٦