| يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام ' .
وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم ؛ من النهي | عن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنتم ( 1 ) ، ونحوها ؛ كما هو | مذكور في الأحاديث المروية في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، وبه قال مالك وأحمد . |
| ( [ حكم انتباذ جنسين مختلطين ] : )
( ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى أن ينبذ التمر | والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا .
وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه .
ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد .
وله - أيضا - نحوه من حديث أبي هريرة .
وفي الباب أحاديث .
ووجه النهي عن انتباذ الخليطين ؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب | الخلط ، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه . | هامش | ( 1 ) جرار مدهونة خضرة ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة .
وإنما نهى عن الانتباذ فيها ؛ لأنها تسرع الشدة فيها من أجل دهنها . ( ن ) |