تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام ' .

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم ؛ من النهي | عن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنتم ( 1 ) ، ونحوها ؛ كما هو | مذكور في الأحاديث المروية في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .

ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، وبه قال مالك وأحمد . |

| ( [ حكم انتباذ جنسين مختلطين ] : )

( ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى أن ينبذ التمر | والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا .

وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه .

ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد .

وله - أيضا - نحوه من حديث أبي هريرة .

وفي الباب أحاديث .

ووجه النهي عن انتباذ الخليطين ؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب | الخلط ، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه . | هامش | ( 1 ) جرار مدهونة خضرة ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة .

وإنما نهى عن الانتباذ فيها ؛ لأنها تسرع الشدة فيها من أجل دهنها . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٩١