وأخرجه أيضا أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' المسوى ' :
' وعليه الشافعي ، وأبو حنيفة ؛ إلا أن الشافعي يقول : كل ما خامر العقل | فهو خمر ، قليله وكثيره حرام ، يجب منه الحد ؛ سواء كان من عنب ، أو تمر ، | أو عسل ، أو غير ذلك ؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا .
وفي مذهب أبي حنيفة : النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر ، | والمسكر من فضيخ التمر حرام ؛ يحد منه دون سائر المسكرات ' . انتهى . |
| ( [ ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها ؟ ] : )
( ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث | بريدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ( 2 ) ، فاشربوا في كل | وعاء ؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ' .
وفي لفظ لمسلم - أيضا - ، وغيره : ' نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفا لا | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 167 ، 179 ) ؛ وابن ماجه ( 2 / 332 ) ؛ من طريقين عن عمرو ؛ فهو | إسناد حسن . ( ن ) | ( 2 ) الأدم : الجلد . ( ش ) |