قال النووي :
' ومذهب الجمهور : أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم ، وإنما يحرم | إذا صار مسكرا ، ولا تخفى علامته .
وقال بعض المالكية : هو للتحريم ' .
وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين ؛ سواء كان مما ذكر في | الأحاديث السابقة أم لا ، وهو ما أخرجه النسائي ، وأحمد ، من حديث أنس | قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين | فينبذا ؛ يبغي أحدهما على صاحبه ' ، ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .
قال في ' المسوى ' :
' اختلف أهل العلم ؛ فذهب جماعة إلى تحريمه ؛ وإن لم يكن الشراب | المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال الأكثرون : هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا ؛ إذ المعنى فيه | الإسكار ، وإنما خص ذكره ؛ لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك .
وقال الليث : إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا ؛ لأن أحدهما يشد صاحبه ' . |
| ( [ حكم تخليل الخمر ] : )
( ويحرم تخليل الخمر ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي | هامش | ( 1 ) = فيه نظر ؛ فإنه من طريق وقاء بن إياس ؛ وفيه ضعف ، وقال الحافظ : ' لين الحديث ' .
والحديث في ' سنن النسائي ' ( 2 / 324 ) . ( ن ) |