وتمام هذا البحث في ' مسك الختام ' ، فليرجع إليه . |
| ( [ ما أسكر كثيره فقليله حرام ] : )
( وما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، لحديث عائشة عند أحمد ، وأبي داود ، | والترمذي وحسنه ، وابن حبان ، والدارقطني - وأعله بالوقف - ، قالت : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' كل مسكر حرام ؛ وما أسكر الفرق ( 1 ) منه ؛ فملء الكف منه حرام ' ، | ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني ؛ قال | المنذري : لم أر أحدا قال فيه كلاما ، وقال الحاكم : هو معروف بكنيته ؛ يعني : | أبا عثمان ( 2 ) .
وأخرج أحمد ( 3 ) ، وابن ماجه ، والدارقطني - وصححه - ، من حديث ابن | عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ما أسكر كثيره فقليله حرام ' .
وأخرجه أبو داود ( 4 ) ، والترمذي - وحسنه - ، وقال ابن حجر : رجاله | ثقات - ، من حديث جابر . | هامش | ( 1 ) بفتح الفاء وإسكان الراء ؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال : بفتح الراء - ، وهو مكيال يسع | تسعة عشر رطلا ، والأول هو الذي اعتمده صاحب ' اللسان ' وشراح الحديث . ( ش ) | ( 2 ) = قال الحافظ في ' التقريب ' : مقبول . ( ن )
قلت : لكن وفقه أبو داود ؛ فحديثه هذا صحيح ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 2376 ) . | ( 3 ) = برقم ( 5648 ) ؛ وفي سنده أبو معشر ، واسمه : نجيح ، وهو ضعيف .
وفي ' سنن ابن ماجه ' ( 2 / 332 ) ضعف أيضا وانقطاع ؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية . ( ن ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 129 ) ، وكذا أحمد ( 3 / 343 ) ؛ وسنده صحيح لا علة له .
وكذلك رواه ابن ماجه . ( ن ) |