|
| ( 2 - [ المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع ] : )
( أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله - تعالى - ) ؛ لأن المخالفة لذلك | معصية ولا نذر في معصية ، كما تقدم . |
| ( 3 - [ النذر على القبور ] : )
( ومنه النذر على القبور ) ؛ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ، ولا | من النذر الذي يبتغى به وجه الله - تعالى - ؛ بل قد يكون من النذر في | المعصية ؛ إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر ؛ كما يتفق ذلك | كثيرا .
وقد أخرج أبو داود ( 1 ) بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب : أن أخوين | من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن | عدت تسألني القسمة ؛ فكل مالي في رتاج الكعبة ( 2 ) ، فقال له عمر : إن الكعبة | غنية عن مالك ، كفر عن يمينك [ وكلم أخاك ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : | ' لا يمين عليك ولا نذر ] ( 3 ) ، ولا تنذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة | الرحم ، ولا فيما لا تملك ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 76 ) ، وكذا البيهقي ( 10 / 66 ) ، والحاكم ( 4 / 300 ) ؛ من طريق عمرو بن | شعيب ، عن ابن المسيب ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .
وأعله الشوكاني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، فهو منقطع .
قلت : لم يتفق على عدم سماعه منه ؛ بل قال أحمد : قد رأى عمر وسمع منه ، وإذ لم يقبل | سعيد عن عمر ؛ فمن يقبل ؟ ! فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = أي : لها ؛ كما سيأتي في الكتاب . ( ن ) | ( 3 ) = من ' السنن ' . ( ن ) |