تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج مالك ( 1 ) والبيهقي بسند صحيح - وصححه ابن السكن - ، عن | عائشة : أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة ؛ إن كلم ذا قرابة ؟ | فقالت : يكفر عن اليمين .

وإذا كان هذا في الكعبة ؛ فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى .

قلت : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين ؛ مثل أن | يقول : إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة ، أو : إن دخلت الدار فلله علي أن | أصوم ، أو أصلي ، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين ؛ لأنه قصد به منع نفسه عن | الفعل ؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فأصح قولي الشافعي : أنه | بمنزلة اليمين ؛ عليه الكفارة إن حنث ( 2 ) ، والمشهور من مذهب أبي حنيفة : أن | عليه الوفاء بما سمى الرتاج الباب ، وجعل ماله في رتاج الكعبة ؛ معناه : جعله | لها ، كنى عنها بالباب ؛ لأنه يدخل إليها منه ' . |

| ( 4 - [ النذر على المساجد لتزخرف ] : )

( وعلى ما لم يأذن به الله ) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف ، أو على أهل | المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم ؛ فإن ذلك من النذر في المعصية ، وأقل | الأحوال : أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر ، الذي أذن | الله به ، وهو النذر في الطاعة ، وما ابتغي به وجه الله . | هامش | ( 1 ) = في ' الموطأ ' ( 2 / 34 ) ؛ وسنده على شرط الشيخين . ( ن ) | ( 2 ) = وهو الأصح - إن شاء الله - ؛ وهو قول عائشة ، وعطاء ، وعدد من أصحاب النبي | صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي ( 10 / 65 ) : ' ومن قال به ؛ قاله في كل ما حنث فيه ؛ سواء في عتق أو طلاق ' .

قلت : وقد تقدم قريبا قول عمر فيمن نذر ماله في رتاج الكعبة ، وأنه اعتبره يمينا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٠