| أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ' .
وأخرج مسلم ( 2 ) ، وغيره من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' من نذر نذرا في معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، من حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' ( 3 ) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة . |
| ( [ من أنواع نذر المعصية ] : )
| ( 1 - [ عدم التسوية بين الأولاد في العطاء ] : )
( ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ) ؛ لما قدمنا في | كتاب الهدايا . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6714 ، 6732 ، 6975 ) ، وأبو داود ( 1 / 342 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) | ( 2 ) = هذا خطأ ؛ إذ إن مسلما لم يخرجه ، بل أبو داود ( 2 / 81 ) ، والبيهقي ( 10 / 45 ، | 72 ) من طريقين ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن كريب ، عن ابن | عباس . . . مرفوعا به .
وهو قطعة من حديث في النظر ، ويأتي لفظه في الكتاب ؛ وإسناده عندي صحيح .
وروي من وجه آخر عن ابن عباس ؛ أخرجه البيهقي وضعفه .
وإنما روى مسلم ( 5 / 80 ) عن عقبة بن عامر مرفوعا : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' . ( ن ) | ( 3 ) = إسناده ضعيف ، رواه النسائي ( 2 / 145 - 146 ) ، والطحاوي ، والبيهقي ، وغيرهم ، لكن | يشهد له ما قبله ، ولذلك حسنه ابن تيمية في ' نظرية العقد ' ( ص 55 - 56 ) .
وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه ؛ لما سبق ؛ ولأن الطحاوي أخرجه ( 3 / 37 ) من طريق | أخرى عن عائشة مرفوعا ؛ وإسناده صحيح . ( ن ) |