|
| ( 12 - كتاب النذر )
| ( [ متى يصح النذر ؟ ] : )
( إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله ، فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في معصية | الله ) ؛ لأنه قد ورد النهي عن النذر ؛ كما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من | حديث ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : ' إنه لا يرد | شيئا ، وإنما يستخرج به من مال البخيل ' .
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه .
ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة ، والنهي عنه في المعصية ؛ كما في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر أن | يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ' ؛ وعلى ذلك يحمل قوله | - تعالى - : يوفون بالنذر .
وقد أخرج الطبري بسند صحيح ، عن قتادة في قوله - تعالى - : يوفون بالنذر ، قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، | والحج ، والعمرة ، وما افترض عليهم ، فسماهم الله أبرارا .
وورد بلفظ الحصر : أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ؛ كما أخرجه |