| دينا له عليه ؛ إن شاء اقتضاه ؛ وإن شاء تركه ' ، وإسناده صحيح .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، من حديث أبي هريرة نحوه ، | وإسناده صحيح .
وفي الباب أحاديث .
وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة ، واستدلوا بقوله : | ' فليكرم ضيفه جائزته ' ؛ قالوا : والجائزة هي العطية والصلة ، وأصلها الندب .
ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب ، وأدلة الباب مقتضية لذلك ؛ | لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب ، وكذلك قوله : ' واجبة ' ؛ فإنه | نص في محل النزاع ، وكذلك قوله : ' فما كان وراء ذلك فهو صدقة ' .
قال في ' المسوى ' :
' وفي قوله : ' جائزته ' قولان :
أحدهما : يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له ، ويقدم له في اليوم | الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاثة فهو | صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ؛ وإن شاء ترك .
والثاني : أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة ( 1 ) ' . |
| ( [ تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه ] : )
( ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ) ؛ لقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم | هامش | ( 1 ) = لعل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب ؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة | أيام في حديث أبي شريح ، والله أعلم . ( ن ) |