تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| دينا له عليه ؛ إن شاء اقتضاه ؛ وإن شاء تركه ' ، وإسناده صحيح .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، من حديث أبي هريرة نحوه ، | وإسناده صحيح .

وفي الباب أحاديث .

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة ، واستدلوا بقوله : | ' فليكرم ضيفه جائزته ' ؛ قالوا : والجائزة هي العطية والصلة ، وأصلها الندب .

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب ، وأدلة الباب مقتضية لذلك ؛ | لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب ، وكذلك قوله : ' واجبة ' ؛ فإنه | نص في محل النزاع ، وكذلك قوله : ' فما كان وراء ذلك فهو صدقة ' .

قال في ' المسوى ' :

' وفي قوله : ' جائزته ' قولان :

أحدهما : يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له ، ويقدم له في اليوم | الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاثة فهو | صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ؛ وإن شاء ترك .

والثاني : أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة ( 1 ) ' . |

| ( [ تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه ] : )

( ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ) ؛ لقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم | هامش | ( 1 ) = لعل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب ؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة | أيام في حديث أبي شريح ، والله أعلم . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٧٣