تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 4 - باب الضيافة )

| ( [ حكم الضيافة في الإسلام ] : )

( يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، | وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام ، وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن | يثوي عنده حتى يحرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ؛ كان | للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ) ؛ لحديث عقبة بن عامر في ' الصحيحين ' | قال : قلت : يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا ؛ فما ترى ؟ قال : | ' إن نزلتم بقوم ؛ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا | منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ' .

وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من كان | يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه جائزته ' ، قالوا : وما جائزته يا رسول | الله ؟ قال : ' يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، | ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ' ؛ أي : يضيق صدره .

وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، من حديث المقدام : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم | يقول : ' ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما ؛ كان | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 130 ، 132 ، 133 ) ؛ وسنده صحيح ، كما ذكر الشارح ، ثم خرجته في | ' الصحيحة ' ( 2204 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٧٢