تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماتن في ' السيل الجرار ' :

' ليس على هذا دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ، ولا من قياس .

وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية ! | فليس بصحيح ؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه ، بل النزاع | فيه كائن كما هو كائن في الفرع ، والندب حكم من أحكام الشرع ، فلا يجوز | إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة ' . انتهى . |

| ( [ تعذيب الذبيحة حرام ] : )

( ويحرم تعذيب الذبيحة ) ؛ لحديث شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال : ' إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا | ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ' ؛ أخرجه | أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر | أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : ' إذا ذبح أحدكم فليجهز ' ؛ | أي : يتمها .

وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه مقال معروف ( 1 ) .

قلت : في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة ؛ وهي | هامش | ( 1 ) = قلت : وهو - على ضعفه - قد اضطرب في إسناده على وجوه ثلاثة ، وخالفه غيره ؛ | فرواه منقطعا ؛ لم يذكر فيه تابعه ، وقد بينت ذلك في ' التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ' ( 2 / | 104 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٥٢