تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خلة يرضى بها رب العالمين ، ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية . |

| ( [ المثلة بالذبيحة حرام ] : )

( والمثلة بها ) ؛ لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في ' الصحيح ' | وغيره ، وهي عامة . |

| ( [ يحرم الذبح لغير الله ] : )

وتحريم ( ذبحها لغير الله ) ؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - من لعن من ذبح لغير الله ؛ كما في ' صحيح مسلم ' وغيره ، ولقوله | - تعالى - : وما أهل لغير الله .

وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم ؛ إما | بالإهلال عند الذبح بأسمائهم ؛ وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم ، | فنهوا عن ذلك ، وهذا أحد مظان الشرك .

وأما الذبح للسلطان ؛ وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم | لا ؟ فقد أجاب الماتن - رحمه الله - في بحث له على ذلك بما لفظه :

' اعلم أن الأصل الحل ؛ كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية ، | فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد ، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك | الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة ؛ مثل تحريم ما ذبح على النصب ، والميتة ، | والمتردية ، والنطيحة ، والموقوذة ، وما أهل به لغير الله ، ولحم الخنزير ، وكل | شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب ، أو السنة المطهرة ؛ كتحريم كل | ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وتحريم الحمر الإنسية . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٥٣