| غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا | فذبحتها ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أرسل إليه من | يسأله عن ذلك ، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه - ؟ فأمره | بأكلها .
وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز ، وعليه أهل العلم .
وأخرج أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت : أن | ذئبا نيب في شاة ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن حبان | من حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نصيد الصيد ، فلا | نجد سكينا إلا الظرار ( 2 ) وشقة العصا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ' أمر ( 3 ) الدم بما شئت ، | واذكر اسم الله عليه ' ( 4 ) ؛ والظرار : الحجر أو المدر . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 183 - 184 ) ، والنسائي ( 2 / 207 ) ، وابن ماجه ( 2 / 283 - 284 ) ؛ | من طريق حاضر بن مهاجر ، عن سليمان بن يسار ، عنه .
وحاضر - هذا - مجهول ، كما جزم به الذهبي ، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا | الحديث في ' التلخيص ' ( 4 / 114 ) ! ( ن ) | ( 2 ) هو بالظاء المشالة ؛ قال في ' القاموس ' في فصل الظاء : ' الظر ، - بالكسر - ، والظرر ، | والظررة : الحجر ، أو المدر المحدد منه ' . ا . ه المراد منه .
وضبط - بالقلم - الظرر والظررة : بضم ففتح . ( ش ) | ( 3 ) = في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف ؛ كما قال الذهبي . ( ن ) | ( 4 ) = يجوز فيه ' امر ' ؛ من مرى الضرع ، ويروى ' أمر ' ؛ من مار يمور ، إذا جرى وأماره غيره .
وقد جاء في ' سنن أبي داود ' و ' النسائي ' : ' أمرر ' براءين مظهرتين ، ومعناه : اجعل الدم يمر ؛ | أي : يذهب ، قال في ' النهاية ' : ' فعلى هذا ؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم ؛ وليس بغلط ' . ( ن ) |