تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 3 - باب الذبح )

| ( [ تعريف الذبح ] : )

( هو ما أنهر الدم ) ؛ أي : أساله ، ( وفرى ) ؛ أي : قطع ( الأوداج ) ، وهما | عرقان بينهما الحلقوم . |

| ( [ الأداة التي يصح بها الذبح ] : )

( وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ) ؛ كخشب وغيره ؛ ( ما لم يكن | سنا أو ظفرا ) ؛ لحديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : | قلت : يا رسول الله ! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : | ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ؛ فكلوا ؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا ، سأحدثكم | عن ذلك ؛ أما السن فعظم ؛ وأما الظفر فمدى الحبشة ' .

وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة قالا : نهى رسول | الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري | الأدواج ، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو ضعيف .

وأخرج أحمد ، والبخاري من حديث كعب بن مالك : أنها كانت لهم | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 7 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 113 ) من طريق عمرو بن عبد الله ، عن عكرمة | عنهما ، وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٩