وقال الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ؛ لأنه دين حل عليه | كسائر الديون ' . انتهى . |
| ( [ بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب ] : )
( ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من ( 1 ) جزيرة العرب ) ؛ لحديث | ابن عباس - في ' الصحيحين ' ، وغيرهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أوصى عند موته بثلاث : ' أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، | وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ' ، ونسيت الثالثة - والشك ( 2 ) من سليمان | الأحول - .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عمر : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - يقول : ' لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة | العرب ، ؛ حتى لا أدع فيها إلا مسلما ' .
وأخرج أحمد من حديث عائشة : أن آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن قال : | ' لا يترك بجزيرة العرب دينان ' :
وهو من رواية ابن إسحاق ؛ قال : حدثني صالح بن كيسان ، عن | الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عنها ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) سكن : يتعدى بنفسه وبالباء وب ( في ) .
وأما ب ( من ) ؛ فلم أره ، ولا أظنه صحيحا ؛ بل هو استعمال ينبو عن كلام الفصحاء . ( ش ) | ( 2 ) = والصواب : والنسيان . ( ن ) | ( 3 ) = وسنده حسن ( ن ) .