تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الشافعي : أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ويستحب | للإمام المماسكة ليزداد ، ولا يجوز أن ينقص من دينار ، وأن الدينار مقبول من | الغني والمتوسط والفقير .

وتأول أبو حنيفة حديث عمر على الموسرين ، وحديث معاذ على | الفقراء ؛ لأن أهل اليمن أكثرهم فقراء ، فقال : على كل موسر أربعة دنانير ، | وعلى كل متوسط ديناران ، وعلى كل فقير دينار .

وعن عمر بن عبد العزيز : من مر بك من أهل الذمة ؛ فخذ بما يديرون به | من التجارات ؛ من كل عشرين دينار ؛ فما نقص فبحساب ذلك ؛ حتى يبلغ | عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار ؛ فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم | بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول .

قلت : عليه أبو حنيفة .

وقال الشافعي : الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور : هو ما صولحوا | وقت عقد الذمة ( 1 ) .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : أن يضعوا الجزية عمن أسلم من | أهل الجزية حين يسلمون .

قلت : عليه أبو حنيفة . | هامش | ( 1 ) = لعل الأقرب إلى الصواب ؛ أن يقال أن لا حد في الجزية يرجع إليه ، فيقدرها ولي الأمر | بحسب المصلحة .

وبهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة آنفا ( ص 145 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٩٢