تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم : ' سنوا بهم سنة أهل | الكتاب ' ( 1 ) .

قلت : وعليه أهل العلم .

قال مالك : مضت السنة : أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ( 2 ) ، ولا | على صبيانهم ، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم .

قلت : وعليه أهل العلم . |

| ( [ بيان مقدار الجزية ] : )

وأما قدرها : فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب : أربعة | دنانير ، وعلى أهل الورق : أربعين درهما ؛ مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة | ثلاثة أيام .

قلت : قد صح ( 3 ) من حديث معاذ ؛ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمره أن | يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا .

فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر : | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1248 ) .

وللحديث طريقان - يحتملان التحسين - ؛ كما في ' نصب الراية ' ( 3 / 172 ) ، و ' تحفة الطالب ' | ( 237 ) ، و ' تنقيح التحقيق ' ( 3 / 364 ، 460 ) . | ( 2 ) = لحديث معاذ المشار إليه آنفا ، والآتي لفظه قريبا ؛ فإن قوله : ' من كل حالم ' خاص | بالرجل ؛ لأن ' الحالم ' ؛ عبارة عن الرجل ، كما قال الخطابي في ' المعالم ' ( 4 / 249 ) . ( ن ) | ( 3 ) ' صحيح ابن خزيمة ' ( 2268 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٩١