| ويرد عليهم أقصاهم ( 1 ) ، وهم يد على من سواهم ' .
وأخرجه ابن حبان في ' صحيحه ' من حديث ابن عمر مطولا .
وأخرجه ابن ماجه من حديث - معقل بن يسار - مختصرا - بلفظ :
' المسلمون يد على من سواهم ؛ تتكافأ دماؤهم ' .
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - مختصرا - أيضا - .
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - أيضا - بلفظ :
' إن ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما ؛ فعليه لعنة الله والملائكة | والناس أجمعين ' .
وهو في ' الصحيحين ' من حديث علي .
وأخرجه البخاري من حديث أنس .
وفي الباب أحاديث .
وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا .
قال ابن المنذر : ' أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = ' أي : أبعدهم ؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب ، فوجه الإمام منه السرايا ، | فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها ، ورد ما بقي على العسكر ؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا | الغنيمة - ؛ درء للسرايا وظهر يرجعون إليهم ' : ' نهاية ' ( ن ) .