تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويرد عليهم أقصاهم ( 1 ) ، وهم يد على من سواهم ' .

وأخرجه ابن حبان في ' صحيحه ' من حديث ابن عمر مطولا .

وأخرجه ابن ماجه من حديث - معقل بن يسار - مختصرا - بلفظ :

' المسلمون يد على من سواهم ؛ تتكافأ دماؤهم ' .

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - مختصرا - أيضا - .

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - أيضا - بلفظ :

' إن ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما ؛ فعليه لعنة الله والملائكة | والناس أجمعين ' .

وهو في ' الصحيحين ' من حديث علي .

وأخرجه البخاري من حديث أنس .

وفي الباب أحاديث .

وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا .

قال ابن المنذر : ' أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = ' أي : أبعدهم ؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب ، فوجه الإمام منه السرايا ، | فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها ، ورد ما بقي على العسكر ؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا | الغنيمة - ؛ درء للسرايا وظهر يرجعون إليهم ' : ' نهاية ' ( ن ) .

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٨٤