تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا ؛ كانت جميع أمواله | في ملكه ، ولا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو دار الإسلام . |

| ( [ بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية ] : )

( وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ( 1 ) ، | وابن أبي شيبة ، قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من | عبيد المشركين .

وأخرجه أيضا سعيد بن منصور - مرسلا - .

وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في ' صحيح | البخاري ' .

ورواها أبو داود عن الشعبي ، عن رجل من ثقيف ، قال : سألنا رسول | الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة ، وكان مملوكنا ، فأسلم قبلنا ، فقال : ' لا ؛ هو | طليق الله ، ثم طليق رسوله ' .

وأخرج أبو داود ، والترمذي - وصححه - من حديث علي ، قال : خرج | عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني : يوم الحديبية - قبل الصلح ، فكتب إليه | مواليهم ، فقالوا : والله يا محمد ! ما خرجوا إليك رغبة في دينك ، وإنما | خرجوا هربا من الرق ، فقال ناس : صدقوا يا رسول الله ! ردهم إليهم ، | فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 1959 ، 2111 ، 3267 ، 3415 ) ؛ وفيه الحجاج ؛ وهو ابن | أرطاة ؛ مدلس وقد عنعن ! ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٧٩