' ما أراكم تنتهون يا معشر قريش ! حتى يبعث الله عليكم من يضرب | رقابكم على هذا ' ، وأبى أن يردهم ، وقال : ' هم عتقاء الله عز وجل ' ( 1 ) .
وأخرج أحمد عن أبي سعد الأعسم ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في | العبد ؛ إذا جاء فأسلم ، ثم جاء مولاه فأسلم : أنه حر ، وإذا جاء المولى ، ثم | جاء العبد بعد ما أسلم مولاه : فهو أحق به ، وهو مرسل ( 2 ) . |
| ( [ حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة ] : )
( والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام ، فيفعل الأصلح من قسمتها ، أو تركها | مشتركة بين الغانمين ، أو بين جميع المسلمين ) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين ، وقسم نصف أرض خيبر | بين المسلمين ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود ، والأمور ، ونوائب | الناس .
كما أخرجه أحمد ، وأبو داود من حديث بشير بن يسار ، عن رجال من | الصحابة .
وأخرج نحوه - أيضا - أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة .
وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين ! | هامش | ( 1 ) = ' سنن أبي داود ' ( 1 / 423 ) ، وكذا البيهقي ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، | وأحمد ( رقم 1335 ) ؛ عن شريك - كلاهما - ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن علي .
وهذا سند صحيح إن شاء الله . ( ن ) | ( 2 ) لم أره في ' المسند ' ! وليس هو من مظانه ! ! وهو في ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 10 / 164 ) و | ' سنن سعيد بن منصور ' ( 2 / 313 ) بسند ضعيف مرسل . |