| الأنصار ، فقال : إني مسلم ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ! إنه يقول : | إنه مسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم ؛ منهم فرات بن حيان ' ، وفي إسناده أبو | همام الدلال محمد بن محبب ، ولا يحتج بحديثه ( 1 ) ، وهو يرويه عن سفيان .
ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السري البصري ، وهو | ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم ( 2 ) .
ورواه عن الثوري أيضا عباد بن موسى الأزرق العباداني ، وهو ثقة ( 3 ) |
| ( [ بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله ] : )
( وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه ، أحرز أمواله ) ؛ لحديث صخر ابن | عيلة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أسلم الرجل ؛ فهو أحق بأرضه وماله ' . | هامش | ( 1 ) أبو همام ثقة : وثقه أبو حاتم وأبو داود والحاكم والبغوي .
وإنما زعم ذلك المنذري . ( ش ) | ( 2 ) رواية بشر ؛ رواه أحمد في ' مسنده ' عن علي بن المديني ، عن بشر : ( ج 4 : 336 ) ؛ وإسناده | صحيح جدا . ( ش ) | ( 3 ) = لم يتعرض المؤلف لمسألة قتل الجاسوس المسلم ؛ وقد اختلف العلماء فيها : فذهب مالك | إلى أنه يقتل .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل .
والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كتابته إلى أهل مكة : أن محمدا يريد أن | يغزوكم - ، وهي في ' الصحيحين ' ؛ وقد قرر ابن القيم في ' الزاد ' ( 2 / 238 ) ، وجه استدلال الفريقين | ثم قال :
' والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ؛ فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله ، وإن كان | إبقاؤه أصلح استبقاه ، والله أعلم ' . ( ن ) |