| وأما أسر نساء العرب ؛ فالأمر أظهر من أن يذكر ، والوقائع في ذلك | ثابتة في كتب الحديث : ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، وفي كتب السير جميعها . |
| ( [ حكم قتل الجاسوس ] : )
( وقتل الجاسوس ) ، لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره ؛ قال : | أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر ، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم | انسل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
' اطلبوه فاقتلوه ' ، فسبقتهم إليه فقتلته ، فنفلني سلبه .
وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي .
وأما المعاهد والذمي ؛ فقال مالك والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك .
وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود عن فرات بن حيان : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر | بقتله ، وكان عينا لأبي سفيان ، وحليفا لرجل من الأنصار ، فمر بحلقة من | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 336 ) ؛ من طريق بشر بن السري ، وأبو داود ( 1 / 413 ) ، وكذا | البيهقي ( 9 / 147 ) ؛ من طريق محمد بن محبب - كلاهما - ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، | عن حارثة بن مضرب ، عن فرات .
قلت : وهذا سند ظاهر الصحة إلا أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - مدلس ، وقد | عنعن ؛ ففي صحة الحديث عندي وقفة ، والله أعلم .
ورواه الحافظ أبو العباس بن عقدة ؛ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق . . به ، ولفظه | أتم ؛ فراجعه إن شئت في ' الإصابة ' ( 3 / 196 ) . ( ن )
= قلت : والظاهر أنه اشتبه عليه ب ' محمد بن مجيب ' ، وهذا متروك ؛ بخلاف الأول ؛ فإنه ثقة | اتفاقا . ( ن ) |