| رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هو في النار ' ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عباءة قد | غلها ، وقد قال الله - سبحانه - : ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة .
وثبت في ' البخاري ' ، وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :
' لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس ، على رقبته شاة . . . ' | الحديث .
وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر .
وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجه أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي | من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال ، وضربوه ، وفي | إسناده زهير بن محمد الخراساني ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) زهير ثقة ؛ وإنما أنكروا عليه بعض أحاديث ؛ وقد روى له الجماعة كلهم ؛ وإنما شك في هذا | الحديث البيهقي ؛ فقد ظن أن زهيرا هنا غير زهير بن محمد الخراساني التميمي ، وزعم أنه مجهول .
ولكن الحديث ثابت عن الخراساني ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 / 23 ) ، و ' الجوهر النقي في الرد = | على البيهقي ' ( ج 2 : ص 202 ) . ( ش )
= قلت : بل أنكروا عليه ما كان من رواية أهل الشام عنه ، قال البخاري : ما روى عنه أهل | الشام ؛ فإنه مناكير ، وقال أحمد نحوه .
قلت : وهذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم الدمشقي عنه ؛ فهذا يقتضي الحكم على الحديث | بالضعف ؛ لا سيما وقد اختلف على الوليد فيه : فرواه الوليد بن عتبة ، وعبد الوهاب بن نجدة : ثنا الوليد ، | عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، قوله .
فهذا موقوف على عمرو .
قال الحافظ في ' الفتح ' ( 6 / 141 ) : ' وهو الراجح ' . ( ن ) |