تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : ' فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله ؛ على وجه المعروف والحاجة | إليه ، ولا أرى أن يدخر ذلك شيئا يرجع به إلى أهله ' .

قلت : وعليه أهل العلم . |

| ( [ بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه ] : )

( ويحرم الغلول ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما في قصة | العبد الذي أصابه سهم ، فقال الصحابة : هنيئا له الشهادة يا رسول الله ! فقال :

' كلا والذي نفس محمد بيده ؛ إن الشملة لتلتهب عليه نارا ؛ أخذها من | الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ' ، قال : ففزع الناس ، فجاء رجل بشراك أو | شراكين ، فقال : يا رسول الله ! أصبت هذا يوم خيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | ' شراك من نار ، أو شراكان من نار ' .

وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب ، قال : لما كان يوم خيبر ؛ قتل | نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : فلان | شهيد ، وفلان شهيد ، وفلان شهيد ، حتى مروا على رجل ، فقالوا : فلان | شهيد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' كلا ؛ إني رأيته | في النار في بردة غلها أو عباءة ' .

وأخرج البخاري ، وغيره من حديث ابن عمر ، قال : كان على ثقل النبي | صلى الله عليه وسلم رجل يقال له : كركرة ( 1 ) ، فمات ، فقال | هامش | ( 1 ) اختلف في ضبطه : فقيل : بفتح الكافين ، وقيل بكسرهما .

وقال النووي : إنما اختلف في كافه الأولى ، وأما الثانية فهي مكسورة اتفاقا . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٧٠