وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، والبيهقي من حديث | عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' إذا وجدتم الغال قد غل ؛ فأحرقوا | متاعه واضربوه ' ، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة ؛ تكلم فيه غير | واحد ( 1 ) . |
| ( [ يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى ] : )
( ومن جملة الغنيمة : الأسرى ) ؛ ولا خلاف في ذلك .
( ويجوز القتل أو الفداء أو المن ) ؛ لقوله - تعالى - : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، وقوله - تعالى - : فإما منا بعد وإما فداء .
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى ، وأخذ الفداء منهم ، والمن | عليهم ؛ ثبوتا متواترا في وقائع :
ففي يوم بدر قتل بعضهم ، وأخذ الفداء من غالبهم .
وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في | أسارى بدر : ' لو كان مطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى ؛ | لتركتهم له ' . | هامش | ( 1 ) وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
وقال البخاري : هو باطل ليس بشيء .
وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، وهذا حديث لم يتابع عليه ؛ ولا | أصل لهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
انظر : ' المستدرك ' ( ج 2 : 137 ) ، و ' عون المعبود ' ( ج 3 : 21 ) . ( ش ) |