تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ' ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، | وفيه مقال معروف .

وقال ابن حجر : إن رجال إسناده ثقات ، وقال أيضا : إن إسناده حسن .

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر ، قال : كنا نصيب في مغازينا | العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه .

زاد أبو داود ( 1 ) : فلم يؤخذ منهما الخمس ، وصحح هذه الزيادة ابن حبان .

وأخرج أبو داود ( 1 ) ، والبيهقي - وصححه من حديث ابن عمر - أيضا - : | أن جيشا غنموا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما | وعسلا ؛ فلم يأخذوا منهم الخمس .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبد الله بن مغفل ، قال : أصبت جرابا | من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، | فالتفت ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى ، قال : | أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم | ينطلق . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 423 ) ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري .

وهو في البيهقي ( 9 / 59 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 1 / 423 ) ، والحاكم ( 2 / 126 ) ، وقال : ' صحيح على شرط البخاري ' ، | ووافقه الذهبي ، فأصابا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٦٨