وروي عن عمر ، وسليمان بن ربيعة ، وعطاء ، والليث ، ومالك ، | وأحمد ، وآخرين : إن وجده صاحبه قبل القسمة ؛ فهو أحق به ، وإن وجده | بعد القسمة ؛ فلا يأخذه إلا بالقيمة .
وقد روي عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا ، وإسناده | ضعيف جدا .
وروي عن الفقهاء السبعة .
قال في ' المسوى ' :
' وعليه أكثر أهل العلم في الجملة ، ولهم في التفاصيل اختلاف ' . |
| ( [ بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها ] : )
( ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ) ؛ | لحديث رويفع بن ثابت عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والدارمي ، والطحاوي ، | وابن حبان : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
' لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم ، | ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه رده فيه ، ولا أن يركب دابة | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 108 ، 108 - 109 ) ، وأبو داود ( 1 / 424 ) ، والدارمي ( 2 / 226 - | 227 - 230 ) بإسناد رجاله كلهم ثقات ، وابن إسحاق إنما يخشى تدليسه ، وقد صرح بالتحديث في | رواية لأحمد ؛ فالحديث حسن الإسناد .
وقد توبع عند البيهقي ( 9 / 62 ) . ( ن ) |