| وسهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن | أمية . |
| ( [ المالك أحق بماله إذا رده الكفار ] : )
( وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين ؛ كان لمالكه ) ؛ لحديث عمران بن | حصين عند مسلم ، وغيره : أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت ، فركبتها | امرأة من المسلمين ، ورجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك | العبد ' .
وأخرج البخاري ، وغيره عن ابن عمر : أنه ذهب فرس له ، فأخذه العدو ، | فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له ، فلحق | بأرض الروم ، وظهر عليه المسلمون ، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية لأبي داود : أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو ، فظهر عليه | المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم .
وقد ذهب الشافعي ، وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا | يملكون بالغلبة شيئا من أموال المسلمين ، ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها .
وروي عن علي ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، والحسن : أنه لا يرد | أصلا ، ويختص به أهل المغانم . |