تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخطابي ' إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة .

وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال : أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان | بخيبر .

وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف ، وهذا مرسل ؛ فلا ينتهضان | لمعارضة ما تقدم .

وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم | للنساء والصبيان ؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك . |

| ( [ للإمام إيثار المؤلفين ] : )

( ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ) ؛ لحديث أنس في ' البخاري ' ، | وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم ، وترك الأنصار | والمهاجرين .

وهكذا ثبت في ' الصحيح ' من حديث ابن مسعود وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم | أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا | من أشراف العرب .

والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها .

والمراد بأشراف قريش : أكابر مسلمة الفتح ؛ كأبي سفيان بن حرب ، |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٦٥