وقال الخطابي ' إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة .
وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال : أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان | بخيبر .
وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف ، وهذا مرسل ؛ فلا ينتهضان | لمعارضة ما تقدم .
وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم | للنساء والصبيان ؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك . |
| ( [ للإمام إيثار المؤلفين ] : )
( ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ) ؛ لحديث أنس في ' البخاري ' ، | وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم ، وترك الأنصار | والمهاجرين .
وهكذا ثبت في ' الصحيح ' من حديث ابن مسعود وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم | أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا | من أشراف العرب .
والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها .
والمراد بأشراف قريش : أكابر مسلمة الفتح ؛ كأبي سفيان بن حرب ، |