| بالمربد ( 1 ) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها ، فإذا فيها :
' من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ( 2 ) :
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم | الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم | - وسهم الصفي ؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ' .
فقلنا : من كتب لك هذا ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال المنذري : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله ، وسمى الرجل النمر | ابن تولب .
وأخرج أبو داود ( 3 ) عن الشعبي - مرسلا - قال : كان للنبي - صلى الله عليه وسلم | سهم يدعى الصفي ؛ إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، | فرسا ؛ يختاره قبل الخمس .
وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون ( 4 ) مرسلا نحوه . | هامش | ( 1 ) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء : محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها . ( ش ) | ( 2 ) بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة . | ( 3 ) = في ' السنن ' ( 2 / 35 ) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما . ( ن ) | ( 4 ) = هو عبد الله بن عون بن أرطبان : ثقة ثبت ؛ وليس الحديث من مرسله ، كما ذكر المصنف ؛ | بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلا ؛ كذلك رواه أبو داود ( 2 / 35 ) بسند صحيح ، | ثم قال :
كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل | شيء .
وصححه الحافظ ( 7 / 386 ) ، وجعله تفسيرا للصفي . ( ن ) |