وأخرج أحمد وأبو داود ، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد ، | قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ' لا نفل | إلا بعد الخمس ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى | قسم عامة الجيش ، والخمس في ذلك كله .
وفيهما : أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' وعندي : إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل ، أو للرماة شيئا ، أو | يفضل العراب على البراذين ( 1 ) لشيء دون السهم ؛ فله ذلك بعد أن يشاور | أهل الرأي ، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله .
وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ' . |
| ( [ للإمام صفي وسهم ] : )
( وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن | الشخير عند أبي داود والنسائي ، وسكت عنه أبو داود ( 2 ) ، والمنذري قال : كنا | هامش | ( 1 ) العراب : الخيل العربية ، والبراذين : التركية . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 36 ) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما . ( ن ) |