| له ؛ وإن لم يحضر الواقعة ؛ كما كان لعثمان يوم بدر ' . |
| ( [ تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة ] : )
( ويجوز تنفيل بعض الجيش ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم | الراجل ؛ جمعهما له .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي - وعزاه المنذري في | ' مختصر السنن ' إلى مسلم - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا .
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه .
واختلف العلماء ؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس ؟
وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد ، وأبي | داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل | الثلث بعد الخمس في رجعته ( 1 ) .
وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن حبان من | حديث عبادة بن الصامت . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2302 ) . |