تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| له ؛ وإن لم يحضر الواقعة ؛ كما كان لعثمان يوم بدر ' . |

| ( [ تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة ] : )

( ويجوز تنفيل بعض الجيش ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم | الراجل ؛ جمعهما له .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي - وعزاه المنذري في | ' مختصر السنن ' إلى مسلم - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا .

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه .

واختلف العلماء ؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس ؟

وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد ، وأبي | داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل | الثلث بعد الخمس في رجعته ( 1 ) .

وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن حبان من | حديث عبادة بن الصامت . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2302 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٦٠