تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن عباس عند أبي داود ( 1 ) والحاكم ، وصححه أبو الفتح ( 2 ) في ' الاقتراح ' على | شرط البخاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم | بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ، ونزول قوله - | تعالى - : يسألونك عن الأنفال .

وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت .

وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك ، قال : قلت : يا رسول الله ! | الرجل يكون حامية القوم ؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال :

' ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ! ' .

وأخرجه البخاري أيضا ، والنسائي عن مصعب بن سعد ، قال : رأى | سعد أن له فضلا على من دونه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - : ' هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ ! ' .

وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 430 ) ، والحاكم ( 2 / 131 - 132 ) ، وقال : ' صحيح ؛ فقد احتج | البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بداود بن أبي هند ' .

قلت : وهو كما قال ، وقول الذهبي : ' قلت : هو على شرط البخاري ' ؛ خطأ ؛ لأن البخاري لم | يحتج بداود . ( ن ) | ( 2 ) = هو الإمام ابن دقيق العيد ؛ واسمه : محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٥٩