وحديث جرير عند مسلم ، وغيره .
وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود .
وحديث جابر ، وأسماء بنت يزيد عند أحمد .
وفي الباب أحاديث .
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين ، | والراجل سهما ؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد ، وأبي داود ( 1 ) ، | وقال : قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة ؛ فيهم | ثلثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما .
وهذا الحديث في إسناده ضعف .
قال أبو داود : إن فيه وهما ، وإنه قال : ثلثمائة فارس ! وإنهم كانوا | مائتين . |
| ( [ يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش ] : )
( ويستوي في ذلك القوي والضعيف ، ومن قاتل ومن لم يقاتل ) ؛ لحديث | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 429 - 430 ) ، ( 2 / 40 ) ، وكذا الحاكم ( 2 / 131 ) ، وقال : ' صحيح | الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .
قلت : وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي ' التقريب ' ؛ أنه مقبول ؛ | يعني : عند المتابعة . ( ن ) |