تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن عبسة ، قال : صلى بنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم ؛ أخذ وبرة من جنب البعير ، | ثم قال : ' ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ؛ إلا الخمس ، والخمس مردود | فيكم ' .

وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبادة بن | الصامت ، وحسنه ابن حجر .

وأخرج نحوه - أيضا - أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ومالك ، والشافعي | من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه أيضا ابن حجر .

وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية . |

| ( [ كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل ؟ ] : )

( ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ) ؛ لما ورد في | ذلك من الأحاديث .

منها حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، وله ألفاظ فيها | التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما .

وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ، ومن حديث عروة البارقي .

ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

وحديث أبي رهم عند الدارقطني ، وأبي يعلى ، والطبراني .

وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، والنسائي . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٥٧