وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن عبسة ، قال : صلى بنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم ؛ أخذ وبرة من جنب البعير ، | ثم قال : ' ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ؛ إلا الخمس ، والخمس مردود | فيكم ' .
وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبادة بن | الصامت ، وحسنه ابن حجر .
وأخرج نحوه - أيضا - أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ومالك ، والشافعي | من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه أيضا ابن حجر .
وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية . |
| ( [ كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل ؟ ] : )
( ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ) ؛ لما ورد في | ذلك من الأحاديث .
منها حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، وله ألفاظ فيها | التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما .
وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ، ومن حديث عروة البارقي .
ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .
وحديث أبي رهم عند الدارقطني ، وأبي يعلى ، والطبراني .
وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، والنسائي . |