|
| ( [ الفصل الثاني : أحكام الغنائم ] )
| ( [ كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى ؟ ] : )
( وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في | مصارفه ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذي القربى ( 2 ) واليتامى والمساكين ) ^ .
قلت : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ؛ فالخمس للأصناف التي | ذكرت في القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين .
وقوله - تعالى - : فأن لله خمسه : ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر | الله - تعالى - فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف | جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها .
واختلفوا في سهم ذوي القربى :
قال أبو حنيفة : إنما يعطون لفقرهم .
وقال الشافعي : لقرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - كالميراث ، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ، ولا يفضل | عنده فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما ، ومن ذلك ما ورد | في القرآن في الفيء والغنيمة . | هامش | ( 2 ) = أي : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، عند جمهور العلماء .
وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن مطعم : أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر لبني عبد المطلب وبني | هاشم ؛ رواه أبو داود ( 2 / 31 ) . ( ن ) |