تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يرث ' وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو ضعيف .

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل ؛ | من غير فرق بين العامد والخاطئ ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول .

وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم .

وقال مالك والنخعي : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، وهو | تخصيص بغير مخصص ( 1 ) .

ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني : أن عمر بن شيبة ( 2 ) قتل | امرأته خطأ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

' أعقلها ولا ترثها ' .

وما أخرجه البيهقي : أن عديا الجذامي ( 3 ) كان له امرأتان اقتتلتا ، فرمى | إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه | هامش | ( 1 ) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد ؛ وفيه كلام طويل .

والظاهر ؛ أنه ضعيف ؛ أنظر ' نصب الراية ' ( 2 / 334 - 335 ) للزيلعي . ( ش ) | ( 2 ) ليس في الصحابة من هذا اسمه ! وإنما تبع المؤلف الشوكاني ، والشوكاني تبع نسخة | ' التلخيص ' ؛ وفيها خطأ من الناسخ ؛ وصوابه : ' عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي ، عن أبيه ' ؛ وأبوه | - هذا - اختلف في اسمه كثيرا ، وفي إسناد الحديث إليه .

ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي ، قال : ' ما أرى له صحبة ' ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 8 ) ، | و ' الإصابة ' ( 3 / 218 - 219 ) . ( ش )

قلت : والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله .

( 3 ) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 391 - 394 ) ، | و ' الإصابة ' ( 4 / 233 ) . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٢٨