| يرث ' وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو ضعيف .
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل ؛ | من غير فرق بين العامد والخاطئ ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول .
وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم .
وقال مالك والنخعي : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، وهو | تخصيص بغير مخصص ( 1 ) .
ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني : أن عمر بن شيبة ( 2 ) قتل | امرأته خطأ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
' أعقلها ولا ترثها ' .
وما أخرجه البيهقي : أن عديا الجذامي ( 3 ) كان له امرأتان اقتتلتا ، فرمى | إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه | هامش | ( 1 ) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد ؛ وفيه كلام طويل .
والظاهر ؛ أنه ضعيف ؛ أنظر ' نصب الراية ' ( 2 / 334 - 335 ) للزيلعي . ( ش ) | ( 2 ) ليس في الصحابة من هذا اسمه ! وإنما تبع المؤلف الشوكاني ، والشوكاني تبع نسخة | ' التلخيص ' ؛ وفيها خطأ من الناسخ ؛ وصوابه : ' عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي ، عن أبيه ' ؛ وأبوه | - هذا - اختلف في اسمه كثيرا ، وفي إسناد الحديث إليه .
ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي ، قال : ' ما أرى له صحبة ' ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 8 ) ، | و ' الإصابة ' ( 3 / 218 - 219 ) . ( ش )
قلت : والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله .
( 3 ) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 391 - 394 ) ، | و ' الإصابة ' ( 4 / 233 ) . ( ش ) |