تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فذكر ذلك له ، فقال له :

' أعقلها ولا ترثها ' .

وأخرج البيهقي أيضا : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه ، فطالب في | ميراثها ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - :

' حقك من ميراثها الحجر ' ، وأغرمه الدية ، ولم يعطه من ميراثها شيئا .

وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ؛ ساقها البيهقي | وغيره .

قلت : وعليه عامة أهل العلم : أن من قتل مورثه لا يرثه ؛ عمدا كان | القتل أو خطأ .

إلا أن أبا حنيفة قال : قتل الصبي لا يمنع الميراث ! كذا في ' المسوى ' . |

| ( [ بيان إرث المماليك ] : )

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض ، أو من مواليهم ؛ فقد قيل : إنه | وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث ، وفي دعوى الإجماع نظر ؛ فإن | الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ، ومقتضى ذلك إثبات | الميراث .

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث ، وقد ورد من حديث ابن | عباس : أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٢٩