| فذكر ذلك له ، فقال له :
' أعقلها ولا ترثها ' .
وأخرج البيهقي أيضا : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه ، فطالب في | ميراثها ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - :
' حقك من ميراثها الحجر ' ، وأغرمه الدية ، ولم يعطه من ميراثها شيئا .
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ؛ ساقها البيهقي | وغيره .
قلت : وعليه عامة أهل العلم : أن من قتل مورثه لا يرثه ؛ عمدا كان | القتل أو خطأ .
إلا أن أبا حنيفة قال : قتل الصبي لا يمنع الميراث ! كذا في ' المسوى ' . |
| ( [ بيان إرث المماليك ] : )
وأما إرث المماليك من بعضهم البعض ، أو من مواليهم ؛ فقد قيل : إنه | وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث ، وفي دعوى الإجماع نظر ؛ فإن | الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ، ومقتضى ذلك إثبات | الميراث .
وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث ، وقد ورد من حديث ابن | عباس : أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم |