تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أبو داود ( 1 ) والنسائي ، وأعله الدارقطني ، وقواه ابن عبد البر .

وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والشافعي ، | وعبد الرزاق ، والبيهقي عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم | - يقول :

' ليس لقاتل ميراث ' وفيه انقطاع .

وأخرج الدارقطني ، من حديث ابن عباس مرفوعا :

' لا يرث القاتل شيئا ' وفي إسناده كثير بن سليم ( 1 ) ، وهو ضعيف .

وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ : ' من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ؛ وإن | لم يكن له وارث غيره ' .

وفي لفظ : ' وإن كان والده أو ولده ' ، وفي إسناده عمرو بن برق ( 2 ) ، | وهو ضعيف .

وأخرج الترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : ' القاتل لا | هامش | ( 1 ) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود ؛ لأني لم أجده في ' السنن ' ، ولم ينسبه | ابن حجر في ' التلخيص ' إليه ؛ والشوكاني إنما يأخذ من ' التلخيص ' ؛ والله أعلم . ( ش )

قلت : بل هو فيه ( 4564 ) - مطولا - ؛ وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1671 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' مسلم ' ؛ وهو خطأ صححناه من ' تلخيص الحبير ' ، ومن كتب التراجم . ( ش ) | ( 3 ) لم أجد له ترجمة ؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في ' التلخيص ' ( ص 265 ) ؛ ويفهم تضعيفه | أيضا من كلام لأحمد ، وعبد الرزاق ؛ نقله البخاري في ' التاريخ الصغير ' ( ص 214 ) . ( ش )

قلت : وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في ' الإرواء ' ( 1672 ) بهذا اللفظ . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٢٧