تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - قال :

' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' ؛ وهو أيضا في ' مسلم ' .

وأخرج البخاري ، وغيره حديث : ' وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ! ' ، | وكان عقيل وطالب كافرين .

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من | المسلم ، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة .

وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث .

قال في ' المسوى ' :

' والكفر ملة واحدة ؛ يرث اليهودي من النصراني ، وبالعكس ' .

أقول : وأما المرتد ؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام ، فقد شملته | الأحاديث المتقدمة .

فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون ؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص . |

| ( [ بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول ] : )

( ولا يرث القاتل من المقتول ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

' لا يرث القاتل شيئا ' . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٢٦