| - قال :
' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' ؛ وهو أيضا في ' مسلم ' .
وأخرج البخاري ، وغيره حديث : ' وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ! ' ، | وكان عقيل وطالب كافرين .
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من | المسلم ، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة .
وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث .
قال في ' المسوى ' :
' والكفر ملة واحدة ؛ يرث اليهودي من النصراني ، وبالعكس ' .
أقول : وأما المرتد ؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام ، فقد شملته | الأحاديث المتقدمة .
فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون ؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص . |
| ( [ بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول ] : )
( ولا يرث القاتل من المقتول ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
' لا يرث القاتل شيئا ' . |