تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها : حديث : ' الولاء لحمة كلحمة النسب ؛ لا يباع ولا يوهب ' ( 1 ) ، | وقد صححه ابن حبان .

والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا .

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته ، وخالف في ذلك | مالك ، وتقدمه بعض الصحابة . |

| ( [ لا توارث بين ملتين ] : )

( ولا توارث بين أهل ملتين ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، | والدارقطني ، وابن السكن ، من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - قال :

' لا يتوارث أهل ملتين شتى ' .

وأخرج الترمذي ، من حديث جابر مثله بدون لفظ : ' شتى ( 2 ) ' ، وفي | إسناده ابن أبي ليلى .

وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أسامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) صححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1668 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' شيئا ' ؛ وهو يوافق بعض نسخ ' أبي داود ' ، ولكن الصحيح : ' شتى ' ؛ وهو | الذي شرح عليه الشارحون ، وهو الموافق لنسخة ' التحقيق ' لابن الجوزي العتيقة الصحيحة ؛ التي بدار | الكتب المصرية ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 / 85 ) .

ويوافق رواية الدارقطني ( 457 ) : ' لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين ' ؛ فهذا اللفظ يؤكد أن | الرواية : ' شتى ' ؛ للوصف بالاختلاف .

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٢٥