منها : حديث : ' الولاء لحمة كلحمة النسب ؛ لا يباع ولا يوهب ' ( 1 ) ، | وقد صححه ابن حبان .
والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا .
وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته ، وخالف في ذلك | مالك ، وتقدمه بعض الصحابة . |
| ( [ لا توارث بين ملتين ] : )
( ولا توارث بين أهل ملتين ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، | والدارقطني ، وابن السكن ، من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - قال :
' لا يتوارث أهل ملتين شتى ' .
وأخرج الترمذي ، من حديث جابر مثله بدون لفظ : ' شتى ( 2 ) ' ، وفي | إسناده ابن أبي ليلى .
وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أسامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) صححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1668 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' شيئا ' ؛ وهو يوافق بعض نسخ ' أبي داود ' ، ولكن الصحيح : ' شتى ' ؛ وهو | الذي شرح عليه الشارحون ، وهو الموافق لنسخة ' التحقيق ' لابن الجوزي العتيقة الصحيحة ؛ التي بدار | الكتب المصرية ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 / 85 ) .
ويوافق رواية الدارقطني ( 457 ) : ' لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين ' ؛ فهذا اللفظ يؤكد أن | الرواية : ' شتى ' ؛ للوصف بالاختلاف .