والصحيح : أنه مولى ابنة حمزة .
وقد أخرج ابن أبي شيبة ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
' إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء ؛ إلا | ولاء من أعتقن ، أو أعتقه من أعتقن ' ( 1 ) .
وأخرج البيهقي ، عن علي ، وعمر ، وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا | يورثون النساء من الولاء ؛ إلا ولاء من أعتقن ( 1 ) .
وأخرج البرقاني على شرط الصحيح ، عن هذيل بن شرحبيل ، قال : | جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير ، فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة ، | فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ؟ قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، | وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون ، وأنت ولي نعمته ؛ فلك ميراثه ، وإن تأثمت | وتحرجت في شيء ؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال . |
| ( [ بيان تحريم بيع الولاء وهبته ] : )
( ويحرم بيع الولاء وهبته ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما | عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى عن بيع الولاء وهبته .
وفي الباب أحاديث - قد تقدم بعضها - : | هامش | ( 1 ) قلت : ليس في ' المصنف ' ( 11 / 388 ، 390 ) إلا آثار موقوف في هذا الباب ؛ ليس منها | شيء مرفوع . |