| قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة .
وأخرجه أيضا الطبراني .
وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس : ' أن مولى لحمزة توفي وترك | ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته | النصف ، وابنة حمزة النصف ' .
وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة .
وكذلك أخرجه النسائي ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي | ليلى ، وهو ضعيف .
وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة ، فقيل : سلمى ، وقيل : فاطمة .
وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم ، والباقي للمعتق | أو لعصبته .
وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه ؛ فروي عن عمر بن | الخطاب وابن مسعود وابن عباس : أن مولى العتاق لا يرث ؛ إلا بعد ذوي | الأرحام ، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ، ويأخذ الباقي بعض | ذوي السهام ، ويسقط بالعصبات .
وقد روي : أن المولى كان لحمزة ، واستدل به من قال : إنه يكون لذوي | سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق . |