تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وجابر بن عبد الله ، قالا : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :

' لا يرث الصبي حتى يستهل ' ( 1 ) .

وأخرجه أيضا الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، بلفظ :

' إذا استهل السقط صلي عليه وورث ' ( 1 ) ، وفي إسناده إسماعيل بن | مسلم ، وهو ضعيف .

قال الترمذي : وروي مرفوعا ، والموقوف أصح ، وبه جزم النسائي ، وقال | الدارقطني في ' العلل ' : لا يصح رفعه .

والمراد بالاستهلال : صدور ما يدل على حياة المولود من صياح ، أو | بكاء ، أو نحوهما .

ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث .

( وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام ) ؛ | لحديث : ' الولاء لمن أعتق ' ، وهو ثابت في ' الصحيح ' .

وأخرج أحمد عن قتادة ، عن سلمى بنت حمزة : ' أن مولاها مات وترك | ابنته ، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ، وورث | يعلى النصف ، وكان ابن سلمى ' ( 2 ) ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ولكن | هامش | ( 1 ) انظر ' الصحيحة ' ( 152 - 153 ) لشيخنا . | ( 2 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 1696 ) لشيخنا الألباني . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٢٢