| وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ؛ قال البيهقي : ليس | بمشهور ( 1 ) .
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه ، عن | جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد | زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام .
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي ، وفيه مقال ( 2 ) .
وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ، | ولا من قرابته ، ولا يرثونهما ، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها ، وهما | يرثان منهم . |
| ( [ متى يرث المولود ؟ ] : )
( ولا يرث المولود إلا إذا استهل ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود ، عن | النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' إذا استهل المولود ورث ' ( 3 ) ، | وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال معروف .
وقد روي عن ابن حبان تصحيحه .
وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في ' المسند ' عن المسور بن مخرمة | هامش | ( 1 ) وثقه دحيم . ( ش )
قلت : والحديث في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2217 ) . | ( 2 ) وهو - أيضا - في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2218 ) . | ( 3 ) حديث صحيح بشواهده ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1707 ) . |