وفيه نظر ؛ لأن في إسناده ( 1 ) داود بن عمرو الأودي الدمشقي ، وفيه | مقال وخلاف .
وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود ، من حديث أبي ثعلبة نفسه ، ولا | ينتهض هذا لمعارضة ما في ' الصحيحين ' من النهي عن أكل ما أكل منه | الكلب .
وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، من حديث عدي بن حاتم : أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه ؛ فكل | ما أمسك عليك ' .
وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه ، وهو | في ' الصحيح ' ، وقد تقدم في الحج .
وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح ، فقال : وما علمتم من الجوارح الآية ، وأباح الأكل ، فقال : فكلوا مما أمسكن عليكم . | هامش | ( 1 ) = هذا وهم من المؤلف - رحمه الله - ؛ فإن ابن حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن | عمرو ، وليس في سنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكور ، وإنما هو في حديث أبي ثعلبة نفسه الذي | أشار إليه الشارح - وسبق عليه الكلام آنفا - .
ولا داعي لادعاء التعارض بين الحديثين ؛ ما أمكن التوفيق بينهما بما سبق . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 257 ) ، وأبو داود ( 2 / 10 ) ، وعنه البيهقي ( 9 / 238 ) ؛ عن مجالد ، عن | الشعبي ، عن عدي .
وهذا سند ضعيف من أجل مجالد ، وقد تفرد بذكر : ' الباز ' دون كل من روى الحديث عن | الشعبي من الحفاظ ، كما قال البيهقي ؛ فهي زيادة منكرة . ( ن ) |